الفقرة الأول: من تكون له:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان من تكون العين له.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من تكون العين له:
إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين لا بعينه عين المستحق بقرعة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه القرعة لتعيين المستحق ما يأتي:
١ - ما ورد أن رجلين تداعيا عينا لم تكن لواحد منهما بينة فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها. (١)
أي أيهما يحلف فتكون العين له.
٢ - أنهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق في مرض الموت عبيدًا لا مال له غيرهم.
الفقرة الثانية: لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة:
١ - اللزوم.
الشيء الأول: اللزوم:
إذا خرجت القرعة لأحد المتداعيين لزمته اليمين.
وجه لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة ما يأتي:
١ - الحديث المتقدم، وفيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ألزم الرجلين بالقرعة على اليمين.
(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute