للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأول: من تكون له:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان من تكون العين له.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان من تكون العين له:

إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين لا بعينه عين المستحق بقرعة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه القرعة لتعيين المستحق ما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلين تداعيا عينا لم تكن لواحد منهما بينة فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها. (١)

أي أيهما يحلف فتكون العين له.

٢ - أنهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق في مرض الموت عبيدًا لا مال له غيرهم.

الفقرة الثانية: لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة:

وفيها شيئان هما:

١ - اللزوم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: اللزوم:

إذا خرجت القرعة لأحد المتداعيين لزمته اليمين.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة ما يأتي:

١ - الحديث المتقدم، وفيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ألزم الرجلين بالقرعة على اليمين.


(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>