الجانب الثالث: إذا أقر من بيده العين للمتداعيين جميعًا:
الكلام في هذا الجانب كالكلام في الجانب الذي قبله.
الجانب الرابع: إذا لم يقربها لأحد:
الكلام في هذا الجانب كالكلام في الجانبين الذين قبله.
الجانب الخامس: إذا أقر بها لغير المتداعيين:
وفيه جزءان هما:
١ - صفة المقر له بالنسبة للمتداعيين.
٢ - اليمين على المقر لمن لم يقر له.
الجزء الأول: صفة المقر له بالنسبة للمتداعيين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الصفة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الصفة:
إذا أقر من بيده العين لغير المتداعيين كان المقر له هو صاحب اليد بالنسبة له تتوجه المطالبة إليه، كما تتوجه إلى من كانت العين بيده.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه مطالبة المتداعيين للمقر له: أن العين لما أقر له بها من كانت بيده تحولت إليه، وصار المقر كالنائب عنه.
الجزء الثاني: اليمين على المقر للمتدعيين.
١ - حكم اليمين.
٢ - النكول عنها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute