إذا أقر بالعين من هي في يده لغير المتداعيين لزمته اليمين لكل واحد منهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه الوجوب.
٢ - توجيه التعدد.
الشيء الأول: توجيه الوجوب:
وجه وجوب اليمين للمتداعيين على من بيده العين إذا اقر بها لغيرهما: أنه لو أقر بها لهما لزمه تسليمها لهما ومن لزمه التسليم حال الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار.
الشيء الثاني: توجيه التعدد:
وجه وجوب اليمين على من بيده العين لكل واحد من المتداعيين إذا أقر بها لغيرهما: أن كل واحد مدع مستقل فيلزم الإبراء من دعواه بيمين مستقلة.
الجزئية الثانية: النكول.
وفيها فقرتان هما:
١ - ما يترتب على النكول.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا نكل من بيده العين عن اليمين لكلا المتداعيين لزمه بدلها لكل واحد منهما، وإن نكل عن اليمين لأحدهما لزمه له بدلها.