للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الخوف على المال من الإتلاف والحيلولة دونه.

٥ - الخوف على الولد من الضرب والاعتداء.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه سقوط أداء الشهادة بعدم القدرة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١).

٢ - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢).

الجانب الثاني: انتفاء الضرر:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة الضرر.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بأداء الشهادة ما يأتي:

١ - أن يؤذى الشخص في بدنه بالضرب، أو بالسب والشتم.

٢ - أن يؤذى الشخص في ماله بالإتلاف أو بالحيلولة.

٣ - أن يؤذى الشخص في أهله أو ولده في الاعتداء عليهم في أبدانهم أو أعراضهم.

٤ - الابتذال للشاهد بطلب التزكية.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

مما وجه به اشتراط انتفاء الضرر ما يأتي:


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦].
(٢) سورة التغابن، الآية: [١٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>