١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٢ - أنه لا يلزم ضرر النفس لنفع الغير.
الجانب الثالث: قبول الشهادة:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - المراد بقبول الشهادة.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ضابط غير المقبول.
٤ - أمثلة غير المقبول.
الجزء الأول: بيان المراد بقبول الشهادة:
المراد بقبول الشهادة خلو الشاهد من موانع الشهادة.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط قبول الشهادة لوجوب أدائها: أنها إذا كانت غير مقبولة لم يكن بها فائدة ولم تؤد الغرض.
الجزء الثالث: ضابط غير مقبول الشهادة.
غير مقبول الشهادة من قام به مانع من موانعها الآتي بيانها:
الجزء الرابع: الأمثلة:
من أمثلة غير مقبول الشهادة ما يأتي:
١ - غير العدل.
٢ - الأصل والفرع.
٣ - الزوج والزوجة.
٤ - المغل، وهو من تغيضه المسرة وتفرحه المساءة.
الأمر الثالث: صيغة الأداء:
وفيها ثلاثة جوانب هي:
(١) سنن ابن ماجه كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ٢٣٤٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute