للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

٢ - أنه لا يلزم ضرر النفس لنفع الغير.

الجانب الثالث: قبول الشهادة:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - المراد بقبول الشهادة.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - ضابط غير المقبول.

٤ - أمثلة غير المقبول.

الجزء الأول: بيان المراد بقبول الشهادة:

المراد بقبول الشهادة خلو الشاهد من موانع الشهادة.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط قبول الشهادة لوجوب أدائها: أنها إذا كانت غير مقبولة لم يكن بها فائدة ولم تؤد الغرض.

الجزء الثالث: ضابط غير مقبول الشهادة.

غير مقبول الشهادة من قام به مانع من موانعها الآتي بيانها:

الجزء الرابع: الأمثلة:

من أمثلة غير مقبول الشهادة ما يأتي:

١ - غير العدل.

٢ - الأصل والفرع.

٣ - الزوج والزوجة.

٤ - المغل، وهو من تغيضه المسرة وتفرحه المساءة.

الأمر الثالث: صيغة الأداء:

وفيها ثلاثة جوانب هي:


(١) سنن ابن ماجه كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ٢٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>