للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في صيغة أداء الشهادة على قوليّن:

القول الأول: أنها صيغة أشهد خاصة.

القول الثاني: أنها تؤدي بكل لفظ يدل عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط لفظ الشهادة: بأن لفظ الشهادة هو الوارد في النصوص، ومن ذلك ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (١).

٢ - قوله تعالى: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (٢).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأداء الشهادة بكل ما يؤدي المعنى من الألفاظ. بما يأتي:

١ - أنه لم يرد في الشرع الشهادة بلفظ معين، والأصل الجواز.


(١) سورة النور، الآية: [٦].
(٢) سورة النور، الآية: [٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>