للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه الاستحباب.

٢ - توجيه الوجوب.

النقطة الأولى: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب أداء الشهادة عند الحاجة ما يأتي:

١ - قوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١) فإن هذا منه.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٢)

النقطة الثانية: توجيه الوجوب:

وجه وجوب الشهادة عند الحاجة: أنه من إنقاذ حق المعصوم، وإنقاذ حق المعصوم واجب.

الأمر الخامس: أخذ الأجرة على أداء الشهادة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت الشهادة متعينة.

٢ - إذا لم تكن الشهادة متعينة.

الجانب الأول: إذا كانت الشهادة متعينة:

وفيه جزءان هما:

١ - الأخذ.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الأخذ:

إذا كانت الشهادة متعينة لم يجز الأخذ في أدائها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه منع الأخذ على الشهادة إذا تعينت: أنها تكون فرض عين، والأخذ على أداء الفروض لا يجوز.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سنن أبي داوود كتاب الأدب، باب في المعونة للمسلم ٩٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>