للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: إذا لم تكن الشهادة متعينة:

وفيها جزءان هما:

١ - إذا كان للشاهد كفاية.

٢ - إذا لم يكن للشاهد كفاية.

الجزء الأول: إذا كان للشاهد كفاية.

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الأخذ.

إذا كان للشاهد كفاية لم يجز له الأخذ على الشهادة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه منع الشاهد من الأخذ على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه وله كفاية: أنها من القرب يجب أن تكون خالصة لله فلا يجوز الأخذ عليها.

الجزء الثاني: إذا لم يكن للشاهد كفاية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأخذ.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الأخذ:

إذا لم يكن للشاهد كفاية جاز له الأخذ.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز أخذ الشاهد على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه ولم يكن له كفاية ما يأتي:

١ - أن كفاية من يمونهم واجبة عليه والشهادة غير واجبة، فلا يترك الواجب لغير الواجب، فإذا أخذ حصل الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>