للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن غير الحر عدل من رجال المسلمين فيدخل في عمومهما.

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فرق بين الزوجين بشهادة أمه (١).

٤ - أن مبنى الشهادة على العدالة: فإذا كان غير الحر عدلًا قبلت شهادته.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط الحرية لقبول الشهادة بما يأتي:

١ - أن غير الحر ممتهن لا مروءة له.

٢ - أن الشهادة مبنية على الكمال، وغير الحر ناقص فلا تقبل شهادته كالإرث.

المسألة الثانية: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الحرية للشهادة قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.


(١) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبَّهات (٢٠٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>