ووجه الاستدلال بالآيتين: أن غير الحر عدل من رجال المسلمين فيدخل في عمومهما.
٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فرق بين الزوجين بشهادة أمه (١).
٤ - أن مبنى الشهادة على العدالة: فإذا كان غير الحر عدلًا قبلت شهادته.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط الحرية لقبول الشهادة بما يأتي:
١ - أن غير الحر ممتهن لا مروءة له.
٢ - أن الشهادة مبنية على الكمال، وغير الحر ناقص فلا تقبل شهادته كالإرث.
المسألة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الحرية للشهادة قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.
(١) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبَّهات (٢٠٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute