للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأوّل: إذا وجد في المكان رئيس:

وفيه أمران هما:

١ - ما تثبت به الولاية.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان ما تثبت به الولاية:

إذا وجد في البلد رئيس توقف ثبوت الولاية على توليته هو، أو من ينيبه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف ثبوت ولاية القاضي على تولية الرئيس له ما يأتي:

١ - أن القضاء من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهته كعقد الذمة.

٢ - أن السلطان هو صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه فيما هو أحق به.

الفرع الثاني: إذا لم يوجد في المكان رئيس:

وفيه أمران هما:

١ - ما تثبت به الولاية.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: ما تثبت به الولاية:

إذا لم يجد في المكان رئيس توقف ثبوت الولاية على تولية أهل الحل والعقد في المكان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف ثبوت ولاية القاضي على تولية أهل الحل والعقد إذا لم يوجد في البلد سلطان: أنهم في هذه الحالة بمنزلة السلطان فيأخذون أحكامه.

المسألة الثانية: الإلزام بالقضاء:

وفيها فرعان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>