للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الشهادة.

وفيه جانبان هما:

١ - الشهادة لهما.

٢ - الشهادة عليهما.

الجانب الأول: الشهادة للزوجين.

وفيه ثلاث أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة أحد الزوجين للآخر بأن كل واحد ينتفع بشهادته للآخر وذلك من وجوه:

الوجه الأول: الإرث فكل من الزوجين يرث الآخر.

الوجه الثاني: أن يسار الزوج يزيد في نفقة الزوجة، ويسار الزوجة يزيد في مكانتها.

الوجه الثالث: أن كل واحد يتبسط في مال الآخر، كما في قول عمر رضى الله عنه في العبد الذي سرق مرآة زوجة سيده: خادمكم سرق مالكم (١).


(١) سنن الدارقطني ٣/ ١٨٨، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>