الأمر الثاني: الشهادة.
وفيه جانبان هما:
١ - الشهادة لهما.
٢ - الشهادة عليهما.
الجانب الأول: الشهادة للزوجين.
وفيه ثلاث أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة أحد الزوجين للآخر بأن كل واحد ينتفع بشهادته للآخر وذلك من وجوه:
الوجه الأول: الإرث فكل من الزوجين يرث الآخر.
الوجه الثاني: أن يسار الزوج يزيد في نفقة الزوجة، ويسار الزوجة يزيد في مكانتها.
الوجه الثالث: أن كل واحد يتبسط في مال الآخر، كما في قول عمر رضى الله عنه في العبد الذي سرق مرآة زوجة سيده: خادمكم سرق مالكم (١).
(١) سنن الدارقطني ٣/ ١٨٨، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٨٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute