للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة أحد الزوجين للآخر بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (١)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل الزوجين.

٢ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الزوجان، فإذا كان الزوج عدلًا قبلت شهادته ولو كانت لزوجته؛ لأن العدل لن يشهد زورًا، ولو كان لزوجته. وكذلك الزوجة إذا كانت ذات عدل لن تشهد زورا، ولو كان لزوجها.

الجانب الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة أحد الزوجين للآخر: أن الأصل القبول ولا دليل على المنع وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سورة الطلاق، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>