للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو من يشهد لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (١) وقوله: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} (٢) وليس لجلب نفع أو دفع ضرر، فإن كانت شهادته لذلك ردت؛ لأنه غير عدل، وليس لأنه يشهد للنفع ودفع الضرر.

الجانب الثاني: شهادة أحد الزوجين على الآخر:

وفيه جزءان هما:

١ - قبول الشهادة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: قبول الشهادة:

شهادة أحد الزوجين على الآخر مقبولة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول شهادة أحد الزوجين على الآخر ما يأتي:

١ - أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.

٢ - أن التهمة المانعة من قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على القول به منتفية في الشهادة عليه فتقبل.

الفرع الرابع: شهادة العدو:

وفيها أمران هما:

١ - بيان المراد بالعدو.

٢ - الشهادة.


(١) سورة الطلاق، الآية: [٢].
(٢) سورة الطلاق، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>