للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: دليل النكاح:

دليل النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (١).

الجانب الثاني: دليل الرجعة:

دليل الرجعة قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢).

الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:

دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط الشاهدين فيما ذكر من الأمثلة: أنه يجب الاحتياط لها؛ لأهميتها، وخطورتها، وشهادة الواحد يتطرق إليها الجهل والنسيان والتوهم لغلط فلا يعتمد عليها فيها.

الفرع الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:

وفيه أمران هما:

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما ليس بمال، ولا يقصد به المال ما يأتي:

١ - العتق.

٢ - الكتابة.

٣ - الولاء.

٤ - الوكالة في غير المال.

٥ - الإيصاء في غير المال.

٦ - التعديل.

٧ - التجريح.


(١) إرواء الغليل ٦/ ٢٤٠ رقم ١٨٣٩.
(٢) سورة الطلاق، الآية: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>