للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الشاهدين لإثبات ما ذكر ما يأتي:

١ - الاحتياط له لأهميته

٢ - القياس على ما ورد الدليل فيه.

المسألة الرابعة: ما يقبل فيه الواحد:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يقبل فيه الواحد مع اليمين.

٢ - ما يقبل فيه الواحد من غير يمين.

الفرع الأول: ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - ضابطه

٢ - أمثلته.

٣ - دليله

٤ - توجيهه.

الأمر الأول: الضابط:

الذي يقبل فيه الشاهد الواحد مع اليمين: المال وما يقصد به.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين ما يأتي:

١ - البيع.

٢ - أجل الثمن والمثمن.

٣ - الخيار.

٤ - الوهن.

٥ - المهر.

٦ - الإجارة.

٧ - الشركة.

٨ - الصلح.

٩ - الهبة.

١٠ - القرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>