للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - الإيصاء بالمال.

١٢ - التوكيل في المال.

١٣ - جناية الخطأ

١٤ - الوصية لمعين.

١٥ - الوقف على معين.

١٦ - الشفعة.

١٧ - الحوالة.

١٨ - الغصب.

١٩ - إتلاف المال.

٢٠ - ضمان المال.

٢١ - فسخ عقد المعارضة.

٢٢ - دعوى قتل الكافر لأخذ سلبه.

٢٣ - دعوى أسير تقدم إسلامه

٢٤ - الكتابة.

٢٥ - التدبير.

٢٦ - نحو ما ذكر مما يقصد به المال.

الأمر الثالث: الدليل:

من أدلة قبول الشاهد مع اليمين ما يأتي:

١ - حديث - صلى الله عليه وسلم -: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين) (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد ويمين صاحب الحق (٢).

٣ - ما ورد أن علياً رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين (٣).

٤ - أن الشاهد يقوي جانب المدعي ويظهر صدقه فتقبل منه اليمين كصاحب اليد والمنكر.

الفرع الناني: ما يقبل فيه الشاهد الواحد من غير يمين:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - ضابطه

٢ - أمثلته.


(١) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، ٣٦٠٨.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد ١٠/ ١٧٠.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب القضاه باليمين مع الشاهد، ١٠/ ١٧٠ وما.

<<  <  ج: ص:  >  >>