للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - دليله

٤ - توجيهه.

الأمر الأول: الضابط:

الذي يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين: ما لا يطلع عليه الرجال غالباً.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين ما يأتي:

١ - عيوب النساء تحت الثياب ومن ذلك ما يأتي:

أ - البرص تحت الثياب.

ب - القرن.

جـ - الرتق.

٢ - البكارة والثيوبة.

٣ - الحيض.

٤ - الولادة

٥ - الرضاع.

٦ - الاستهلال.

الأمر الثالث: الدليل:

من الأدلة على قبول شهادة الواحد فيما ذكر بلا يمين ما يأتي:

١ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها (١).

٢ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (٢).

٣ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع (٣).

٤ - أن ما ذكر يثبت بشهادة النساء منفردات فلا يشترط فيه التعدد كالرواية.


(١) سنن الدارقطني: ٤/ ٢٣٢.
(٢) لم أجده بهذا اللفظ والذي بعده يشهد له.
(٣) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسائل النازلة، ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>