أن قبول الشهادة على الشهادة للمحافظة على الحقوق من الضياع وعدم إثبات الحدود أولى من إثباتها لما تقدم في توجيه القول الأول.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الحدود تثبت بشهادة الأصل.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن شهادة الفرع تقبل في الأموال.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بأن عدم قبول شهادة الفرع يؤدي إلى ضياع الحد.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن الحدود تثبت بشهادة الأصل: بأن قياس شهادة الفرع على شهادة الأصل قياس مع الفارق؛ لأن إحتمال السهو والغلط والكذب في شهادة الفرع مع الأصل أكثر منه في شهادة الأصل؛ لأن الأول يأتي من طرفين، والثاني يأتي من طرف واحد.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن شهادة الفرع تقبل في المال: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المال من حقوق الآدميين، وهي مبينة على المشاحة فتحب المحافظة عليها، والاحتياط لها، والحدود من حقوق الله، وهي مبنية على الستر والمسامحة فلا يحرص على إثباتها.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
أجيب عن الاحتجاج بأن عدم قبول شهادة الفرع يؤدي إلى ضياع الحد: بأن ضياع الحد أولى من ثبوته، كما تقدم في الترجيح والاستدلال.