الجانب الثاني: النكاح وما ينشأ عنه (١).
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الفرع على النكاح وما ينشأ عنه على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل
القول الثاني: أنها تقبل
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الفرع في النكاح وما ينشأ عنه:
بأن النكاح وما ينشأ عنه كالحدود في وجوب الاحتياط له، فلا تقبل فيه الشهادة على الشهادة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الفرع على النكاح وما ينشأ عنه بأنه حق لآدمي فتقبل فيه الشهادة على الشهادة كالمال.
الجزء الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
(١) فُصل عما قبله لاختلاف الترجيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute