للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: اشتراط استمرار العذر:

وفيه أمران:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

استمرار العذر إلى صدور الحكم شرط لقبول الشهادة على الشهادة فلو زال عذر الأصل قبل صدور الحكم وجب التوقف إلى سماع شهادة الأصل؛ فإن حكم الحاكم بشهادة الفرع بعد زوال عذر الأصل لم يصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط استمرار عذر الأصل إلى صدور الحكم:

أن قبول شهادة الفرع للحاجة؛ فإذا زال العذر زالت الحاجة، فوجب الرجوع إلى الاْ صل، كالتيمم يقدر على استعمال الماء.

المسألة الرابعة: استمرار صلاحية شهادة الأصل إلى صدور الحكم:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد باستمرار صلاحية شهادة الأصل.

٢ - الاشتراط.

الفرع الأول: بيان المراد باستمرار صلاحية شهادة الأصل:

المراد باستمرار صلاحية شهادة الأصل: ألا يطرأ على الأصل ما يبطل شهادته من موانع الشهادة، كالفسق، والردة والعداوة والزوجية.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه أمران هما.

<<  <  ج: ص:  >  >>