للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حكم الاشتراط.

٢ - التوجيه.

استمرار صلاحية شهادة الأصل إلى الحكم لقبول شهادة الفرع؛ أن شهادة الفرع مبنية على شهادة الأصل وفرع عنها، فإذا بطلت شهادة الأصل بطلت شهادة الفرع، وشهادة الأصل تبطل بطروء المانع فتبطل شهادة الفرع به.

المسألة الخامسة: عدالة الأصل:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

عدالة الأصل شرط لقبول شهادة الفرع بلا خلاف (١).

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط استمرار عدالة الأصل لقبول شهادة الفرع:

أن الفرع ينقل شهادة الأصل، فإذا كان الأصل غير عدل ردت شهادته، ورد شهادة الأصل رد لشهادة الفرع؛ لأنها فرع عنها، والفرع كالأصل.

المسألة السادسة: عدالة الفرع:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: الاشتراط:

اشتراط عدالة الفرع لقبول الشهادة على الشهادة لا خلاف فيه (٢).


(١) الشرح مع المقنع والإنصاف ٣٠/ ٦٢.
(٢) الشرح مع المقنع والإنصاف ٣٠/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>