الجانب الأول: الاشتراط:
الشهادة على الإقرار لا يشترط لها الاسترعاء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الإقرار:
أن الإقرار قول من المقر على نفسه، وهو غير متهم عليها.
الأمر الثاني: اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الشهادة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر.
٢ - إذا لم يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يسترعي آخر.
الجانب الأول: إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعي على شهادته شخصاً آخر فقد اختلف في اشتراط الاسترعاء للفرع على قولين:
القول الأول: أنه يشترط.
القول الثاني: أنه لا يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute