وجه القول بالاشتراط: أن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، فلا تجوز من غير إذن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط الاسترعاء للشهادة على الشهادة إذا سمع الفرع الأصل يسترعي شخصاً آخر: أن الاسترعاء لشخص استرعاء من سمعه؛ لأن المقصود بالاسترعاء الإذن بتحمل الشهادة وهو حاصل من سمعه.
الجزء الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الاستدعاء من سمع الأصل يسترعي غيره ما يأتي:
١ - أن الشهادة على الشهادة إخبار عن شهادة الأصل، وذلك لا يتوقف على الإذن، كالشهادة ابتداء.
٢ - أن استرعاء الغير إقرار بالشهادة والإقرار لا يتوقف على الاسترعاء.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يُجاب عن وجهة هذا القول: بأن الشهادة على الشهادة نيابة عن الغير حين المطلب منه، وشهادة عليه إذا لم يطلب والشهادة على الشخص لا توقف على طلبه، وهي محل الخلاف، فتكون جائزة بلا طلب.