للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاشتراط: أن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، فلا تجوز من غير إذن.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط الاسترعاء للشهادة على الشهادة إذا سمع الفرع الأصل يسترعي شخصاً آخر: أن الاسترعاء لشخص استرعاء من سمعه؛ لأن المقصود بالاسترعاء الإذن بتحمل الشهادة وهو حاصل من سمعه.

الجزء الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الاستدعاء من سمع الأصل يسترعي غيره ما يأتي:

١ - أن الشهادة على الشهادة إخبار عن شهادة الأصل، وذلك لا يتوقف على الإذن، كالشهادة ابتداء.

٢ - أن استرعاء الغير إقرار بالشهادة والإقرار لا يتوقف على الاسترعاء.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يُجاب عن وجهة هذا القول: بأن الشهادة على الشهادة نيابة عن الغير حين المطلب منه، وشهادة عليه إذا لم يطلب والشهادة على الشخص لا توقف على طلبه، وهي محل الخلاف، فتكون جائزة بلا طلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>