للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بشاهد فرع لكل شاهد أصل بما يأتي:

١ - أن الشهادة على الشهادة نقل للشهادة وليست شهادة بحق على المنقول عنه، فيقبل فيها الواحد كالرواية، وأخبار الديانات.

٢ - أن شاهدي الفرع بدل عن شاهدي الأصل والبدل لا يزيد على المبدل.

٣ - أنه لو كانت الشهادة على الحق نفسه لكفى فيها الاثنان، فكذلك نقل الشهادة عليه.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بلزوم الاثنين على كل أصل بما يأتي:

١ - أن الشهادة على الشهادة كالشهادة على الحق، والشهادة على الحق لا يقبل فيها الواحد، فكذلك الشهادة على الشهادة.

٢ - أن شهادة الاثنين لا تقبل على الإقرار من شخصين فكذلك على الشهادتين من شخصين.

٣ - أن شهادة كل أصل مستقلة عن الأخرى فلا يكفي فيها الشاهد الواحد كما لو انفردت.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الراجح.

٢ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بكفاية الاثنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>