الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بشاهد فرع لكل شاهد أصل بما يأتي:
١ - أن الشهادة على الشهادة نقل للشهادة وليست شهادة بحق على المنقول عنه، فيقبل فيها الواحد كالرواية، وأخبار الديانات.
٢ - أن شاهدي الفرع بدل عن شاهدي الأصل والبدل لا يزيد على المبدل.
٣ - أنه لو كانت الشهادة على الحق نفسه لكفى فيها الاثنان، فكذلك نقل الشهادة عليه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بلزوم الاثنين على كل أصل بما يأتي:
١ - أن الشهادة على الشهادة كالشهادة على الحق، والشهادة على الحق لا يقبل فيها الواحد، فكذلك الشهادة على الشهادة.
٢ - أن شهادة الاثنين لا تقبل على الإقرار من شخصين فكذلك على الشهادتين من شخصين.
٣ - أن شهادة كل أصل مستقلة عن الأخرى فلا يكفي فيها الشاهد الواحد كما لو انفردت.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الراجح.
٢ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بكفاية الاثنين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute