للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بكفاية الاثنين ما يأتي:

١ - أن شهادة الأصلين لو وصلت منهما مباشرة كافية فكذلك إذا وصلت عن طريق الفرعين.

٢ - أن شهادة الأصلين لو وصلت مكتوبة كفت فكذلك إذا وصلت عن طريق الفرعين.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة على الحق.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة من الاثنين كالشهادة على الإقرارين.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بأن شهادة كل أصل شهادة مستقلة.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة كالشهادة على الحق: بأنه غير صحيح؛ لأن الشهادة على الحق تثبته والشهادة على الشهادة نقل لما يثبت به الحق وليست إثباتاً للحق، كنقل الوثيقة المثبتة له.

الجانب الثاني: الجواب على الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة على الإقرارين: بأنه غير صحيح؛ لأن الشهادة على الإقرارين تثبت به الحق والشهادة على الشهادة نقل لمستند الحق وليست إثباتاً له كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>