الجانب الأول: من دون التمييز:
وفيه جانبان هما:
١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
من دون التمييز خارج ممن يصح إقراره بكلمة (مكلف).
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج من دون التمييز ممن يصح إقراره ما يأتي:
١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ) (١).
٢ - أن من دون التمييز لا يدرك مسؤولية ما يصدر منه فلا يؤاخذ به.
الأمر الثاني: المميز:
١ - المأذون.
٢ - غير المأذون.
الجانب الأول: المأذون:
وفيه جزءان هما:
١ - محل الخروج.
الجزء الأول: محل الخروج:
محل الخروج بكلمة مكلف من إقرارات المميز: ما لم يؤذن له فيه، فلا يصح إقراره فيه، أما ما أذن له فيه فلا يخرج وتقبل إقراراته فيه.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، ٤٤٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute