وجه خروج إقرارات المميز فيما لم يؤذن له فيه: أن قبول الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا لم يصح التصرف لم يقبل الإقرار، وما لم يؤذن فيه لا يصح تصرفه فيه فلا يصح إقراره فيه.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الخروج:
وجه عدم خروج ما تقدم من أن قبول الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا كان التصرف مقبولاً، كان الإقرار مقبولاً.
الجانب الثاني: المميز غير المأذون:
وفيه جزءان هما:
١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الخروج:
المميز غير المأذون خارجة إقراراته بكلمة (مكلف) من القبول.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه خروج إقرارات المميز غير المأذون بكلمة (مكلف) من القبول ما يأتي:
١ - حديث:(رفع القلم عن ثلاثة)(١) وفيه (والصغير حتى يبلغ).
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، ٤٤٠١.