المراد بالمحجور عليه الممنوع من التصرف سواء كان لحظ نفسه، وهو الصغير، والسفيه، وزائل العقل، أم لحظ غيره، وهو المفلس، وهو من لا يفي ماله بديونه، والمريض مرضاً مخوفاً ونحوه.
الأمر الثاني: الخروج:
وفيه جانبان هما:
١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
المحجور عليه خارج ممن يصح إقراره، فلا يصح ولا يرتب أثراً.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه خروج المحجور عليه لحظ نفسه.
٢ - توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره.
الجزء الأول: توجيه خروج المحجور عليه لحظ نفسه:
وجه خروج المحجور عليه لحظ نفسه ممن يصح إقراره: أن تصحيح إقراره قد يؤدي إلى الإضرار به، لأنه لا يدرك مصلحة نفسه ولا مسؤولية الإقرار.