الجزء الثاني: توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره:
وجه خروج المحجور عليه لحظ غيره ممن يصح إقراره: أن تصحيح إقراره قد يؤدي إلى الإضرار بالغرماء، بالإقرار لغيرهم بغير حق.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (بما عليه ... الخ):
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيهه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (بما عليه) من صحة الإقرار: الإقرار على الغير، فيعتبر شهادة لا إقرارا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بما على الغير ما يأتي:
١ - الإقرار بالعين المشتركة لأجنبي مع إنكار الشريك، فلا يصح في نصيب المنكر.
٢ - الإقرار بمشارك في الميراث مع إنكار الورثة، فلا يصحح في نصيب المنكرين.
٣ - الإقرار من أحد الورثة بدين في التركة فلا يصح في حق المنكرين.
٤ - إقرار ولي المحجور عليه في ماله.
٥ - إقرار المملوك بحق فيما لم يؤذن له فيه.
٦ - إقرار السفيه بحق فيما لم يوذن له فيه من ماله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute