للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره:

وجه خروج المحجور عليه لحظ غيره ممن يصح إقراره: أن تصحيح إقراره قد يؤدي إلى الإضرار بالغرماء، بالإقرار لغيرهم بغير حق.

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (بما عليه ... الخ):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيهه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (بما عليه) من صحة الإقرار: الإقرار على الغير، فيعتبر شهادة لا إقرارا.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بما على الغير ما يأتي:

١ - الإقرار بالعين المشتركة لأجنبي مع إنكار الشريك، فلا يصح في نصيب المنكر.

٢ - الإقرار بمشارك في الميراث مع إنكار الورثة، فلا يصحح في نصيب المنكرين.

٣ - الإقرار من أحد الورثة بدين في التركة فلا يصح في حق المنكرين.

٤ - إقرار ولي المحجور عليه في ماله.

٥ - إقرار المملوك بحق فيما لم يؤذن له فيه.

٦ - إقرار السفيه بحق فيما لم يوذن له فيه من ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>