الأمر الثالث: التوجيه:
وجه خروج الإقرار بما لا يملكه المقر من صحة الإقرار:
أن المقر لا يملك التصرف فيما أقر به فلا يصح إقراره؛ لأن صحة الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا لم يصح التصرف لم يصح الإقرار.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (بما يمكن صدقه فيه):
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة: (بما يمكن صدقه فيه) ما لا يمكن صدقه فيه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يمكن صدق المقر فيه ما يأتي:
١ - الإقرار بالقتل قبل تاريخ ميلاد المقر.
٢ - الإقرار بنسب من هو أكبر سناً من المقر.
٣ - الإقرار بالنكاح بتاريخ قبل تاريخ ميلاد المقر كأن يقر بنكاح منذ عشرين سنة، وعمر المقر لم يتجاوز الخامسة عشرة.
٤ - الإقرار بالبلوغ قبل سن البلوغ، كالإقرار بالبلوغ قبل التاسعة.
وجه خروج الإقرار بما لا يمكن صدق المقر فيه من صحة الإقرار: أن الواقع يكذبه، وما كذبه الواقع لا يمكن صدقه فلا يقبل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute