للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الشهادة بما أُقِر به: مثل أن يكون الإقرار بسيارة وتكون الشهادة على أنها للمقر بها له.

٢ - الشهادة بالمبلغ المقر به: كأن يكون الإقرار بمبلغ، وتكون الشهادة بمديونية المقر بالمبلغ المقر له به.

٣ - الشهادة على إقرار المقر في الصحة بما أقر به في المرض.

٤ - الشهادة على البيع: كأن يكون الإقرار ببيع المقر به على المقر له به.

الشيء الثاني: القرائن:

من أمثلة القرائن على صحة الإقرار ما يأتي:

١ - الزوجية: كأن يكون الإقرار بالصداق للزوجة، فإن الزوجية قرينة على ثبوت الصداق.

٢ - صك الملكية: كأن يكون المقر به عقاراً، والوثيقة باسم المقر له به.

٣ - استمارة السيارة: كأن يكون المقر به سيارة والاستمارة باسم المقر له بها.

الجزئية الثانية: حكم الإقرار:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الإقرار بما له مستند كان صحيحاً ومرتباً لآثاره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة إقرار المريض بما له مستند: أن المستند يدل على صحة الإقرار فيعمل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>