للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: الإقرار بما ليس له مستند:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الإقرار للوارث.

٢ - الإقرار لغير الوارث.

الجزئية الأولى: الإقرار للوارث:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا أجازه الورثة.

٢ - إذا لم يجزه الورثة.

الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإقرار:

إذا أجاز الورثة ما أقر به للوارث كان الإقرار صحيحاً.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار للوارث إذا أجازه الورثة: أن إبطال الإقرار للوارث لحق الورثة، فإذا أجازوه فقد تنازلوا عن حقهم فصح الإقرار لعدم المانع.

الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإقرار:

إذا لم يجز الورثة ما أقر به للوارث لم يصح سواء كان في حدود الثلث أم لا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإقرار للوارث إذا لم يجزه الورثة ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>