للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا كان لوارث.

٢ - إذا كان لغير وارث.

الجزء الأول: إذا كان لوارث:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الإقرار بما لا مستند له لوارث، ولم يجزه الورثة لم يصح مطلقاً سواء كان في حدود الثلث أم لا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الإقرار بما لا مستند له لوارث ولم يجزه الورثة: أنه قد يكون تفضيلاً لمن أقر له به من غير حق، وذلك زيادة على شرع الله وظلم لغيره فلا يجوز.

الجزء الثاني: إذا كان لغير الوارث:

وفيها جزئيتان هما:

١ - إذا كان في حدود الثلث.

٢ - إذا لم يكن في حدود الثلث.

الجزئية الأولى: إذا كان فى حدود الثلث:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>