١ - إذا كان لوارث.
٢ - إذا كان لغير وارث.
الجزء الأول: إذا كان لوارث:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الإقرار بما لا مستند له لوارث، ولم يجزه الورثة لم يصح مطلقاً سواء كان في حدود الثلث أم لا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الإقرار بما لا مستند له لوارث ولم يجزه الورثة: أنه قد يكون تفضيلاً لمن أقر له به من غير حق، وذلك زيادة على شرع الله وظلم لغيره فلا يجوز.
الجزء الثاني: إذا كان لغير الوارث:
وفيها جزئيتان هما:
١ - إذا كان في حدود الثلث.
٢ - إذا لم يكن في حدود الثلث.
الجزئية الأولى: إذا كان فى حدود الثلث:
وفيها فقرتان هما:
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute