للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث ولو لم يجزه الورثة: أن الثلث حق للمورث، وليس حقاً للورثة، لحديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم) (١)، فلا يتوقف الإقرار به على الإجازة.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن فى حدود الثلث:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا أجازه الورثة.

٢ - إذا لم يجز الورثة.

الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة:

وفيه شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا أجاز الورثة الإقرار بما زاد عن الثلث جاز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار بما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة: أن الحق في ذلك لهم فإذا أجازوه جاز.

الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة:

وفيه شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ٢٦٩، ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>