للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الغرم بالغنم فلا يغرم المقر إلا بنسبة ما يغنم.

٣ - أنه لو امتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه لم يلزم الباذل إلا ما يخصه.

٤ - أن المقر على الشركة لا يلزمه أكثر من نسبة سهمه فيها.

٥ - أن المقر على الوصية لا يلزمه أكثر من نسبة نصيبه من التركة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب ما يلي:

١ - أن الدين يتعلق بجميع التركة، فلا يستحق الوارث منها شيئًا إلا بعد قضاء الدين لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (١).

٢ - أن ما يأخذه المنكر للدين كالمغصوب فيكون نصيب المقر هو التركة فيستحق في الدين.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب على وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب جميع الدين أو جميع النصيب ما يأتي:

١ - أن التركة لا تدخل في ملك الورثة - ولو حازوها - إلا بعد قضاء الدين.


(١) سورة النساء [١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>