٢ - أن الغرم بالغنم فلا يغرم المقر إلا بنسبة ما يغنم.
٣ - أنه لو امتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه لم يلزم الباذل إلا ما يخصه.
٤ - أن المقر على الشركة لا يلزمه أكثر من نسبة سهمه فيها.
٥ - أن المقر على الوصية لا يلزمه أكثر من نسبة نصيبه من التركة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب ما يلي:
١ - أن الدين يتعلق بجميع التركة، فلا يستحق الوارث منها شيئًا إلا بعد قضاء الدين لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (١).
٢ - أن ما يأخذه المنكر للدين كالمغصوب فيكون نصيب المقر هو التركة فيستحق في الدين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب على وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب جميع الدين أو جميع النصيب ما يأتي:
١ - أن التركة لا تدخل في ملك الورثة - ولو حازوها - إلا بعد قضاء الدين.
(١) سورة النساء [١٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute