للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنَّه أمر بقتل الحية في الحرم والصيد لا يقتل فيه.

٢ - أنها من الخبائث، فتدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٢).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة الحية بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (٣).

٢ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (٤).

ووجه الاستدلال بالآيتين أن الحية تدخل في عمومهما.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحريم الحية: أنَّه أخص دليلًا.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله/ ١١٩٨/ ٦٧.
(٢) سورة الأعراف، الآية: [١٥٧].
(٣) سورة البقرة، الآية: [٢٩].
(٤) سورة الأنعام، الآية: [١٤٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>