الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عموم أدلة الإباحة مخصوص بأدلة التحريم.
الجانب الخامس عشر: الخلاف في الغراب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأوّل: الأقوال:
اختلف في إباحة أكل الغرب على قولين:
القول الأوّل: أنَّه حرام.
القول الثاني: أنَّه مباح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بتحريم أكل الغرب بما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) (١) وذكر منها الغراب.
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأوّل: أنَّه سمى الغراب فاسقا، ولو كان مباحا لما وصف بالفسق.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله/ ١١٩٨/ ٦٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute