للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عموم أدلة الإباحة مخصوص بأدلة التحريم.

الجانب الخامس عشر: الخلاف في الغراب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأوّل: الأقوال:

اختلف في إباحة أكل الغرب على قولين:

القول الأوّل: أنَّه حرام.

القول الثاني: أنَّه مباح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بتحريم أكل الغرب بما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) (١) وذكر منها الغراب.

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأوّل: أنَّه سمى الغراب فاسقا، ولو كان مباحا لما وصف بالفسق.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله/ ١١٩٨/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>