للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثاني: أنَّه أبيح قتله في الحرم ولو كان مباحا لما أبيح قتله فيه.

٢ - أنَّه خبيث؛ لأنهن يأكل الجيف والخبيث محرم لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (١).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة الغراب بعموم أدلة الإباحة، ومنها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (٢).

٢ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٣).

ووجه الاستدلال بالآية: أن المحرم حصر بما ذكر فيها، والغراب ليس منه فيكون مباحا.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وما سكت عنه فهو عفو) (٤).

ووجه الاستدلال به: أن الغراب مسكوت عنه فيكون معفوا عنه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) سورة الأعراف، الآية: [١٥٧].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٩].
(٣) سورة الأنعام، الآية: [١٤٥].
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه/ ١٠/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>