للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن تارك تناول المحرم مع اضطراره إليه ملق بنفسه إلى التهلكة فلا يجوز.

٢ - قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أن ترك التناول للمحرم مع الاضطرار إليه قد يؤدي إلى التلف، وهذا قتل للنفس فلا يجوز، ويجب التناول.

٣ - أن تناول المباح عند الضرورة واجب فكذلك نناول الحرام؛ لأنَّ كلا منهما إنقاذ من الهلكة فيكون واجبا.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الأكل بما يأتي:

١ - أن الروم حبسوا عبد الله بن حذافة السهمي ثلاثة أيام وجعلوا عنده خمرًا ولحم خنزير فلم يتناول منه شيئًا، وقد كاد أن يهلك من الجوع والظمأ.

٢ - أن تناول المحرم عند الضرورة رخصة والرخصة لا تجب.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب التناول.


(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٥].
(٢) سورة النساء، الآية: [٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>