وجه ترجيح وجوب تناول المضطر للمحرم: أن ترك التناول يؤدي إلى قتل النفس، وقتل النفس لا يجوز.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بقصة عبد الله بن حذافة.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الرخصة لا تجب.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بقصة عبد الله بن حذافة:
أجيب عن الاحتجاج بقصة عبد الله بن حذافة بجوابين:
الجواب الأوّل: أنها لم ترد في الكتب المشهورة في النقل.
الجواب الثاني: أن فعل عبد الله بن حذافة اجتهاد منه، ورأي له، معارض لما هو أولى منه، من النهي عن قتل النفس، والإلقاء بها إلى التهلكة، فلا يكون حجة على غيره.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الرخصة لا تجب:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأوّل: أن هذا هو محلّ الخلاف فلا يحتج به.
الجواب الثاني: أن عدم وجوب الرخصة إذا لم تتعين لإحيا النفس والإنقاذ من الهلكة، وإلا صارت عزيمة لا رخصة.