الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه الشرط الأوّل.
٢ - توجيه الشرط الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه الشرط الأوّل:
وجه اشتراط اندفاع الضرورة بغير المحرم: أنها إذا اندفعت الضرورة بغير المحرم انتفت الضرورة إليه فلم يبح؛ لأنَّ إباحته مشروطة بالضرورة بقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١).
الجزء الثاني: توجيه الشرط الثاني:
وجه اشتراط عدم الاستعانة بتناول المحرم على المعصية: أن تناول المحرم عند الضرورة رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي.
الأمر الرابع: مقدار ما يتناول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - ما دون الشبع.
٢ - الشبع.
٣ - ما فوق الشبع.
الجانب الأوّل: ما دون الشبع:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحكم:
ما دون الشبع من المحرم جائز للمضطر بلا خلاف.
(١) سورة الأنعام، الآية: [١١٩].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute