للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الشرط الأوّل.

٢ - توجيه الشرط الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه الشرط الأوّل:

وجه اشتراط اندفاع الضرورة بغير المحرم: أنها إذا اندفعت الضرورة بغير المحرم انتفت الضرورة إليه فلم يبح؛ لأنَّ إباحته مشروطة بالضرورة بقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١).

الجزء الثاني: توجيه الشرط الثاني:

وجه اشتراط عدم الاستعانة بتناول المحرم على المعصية: أن تناول المحرم عند الضرورة رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي.

الأمر الرابع: مقدار ما يتناول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - ما دون الشبع.

٢ - الشبع.

٣ - ما فوق الشبع.

الجانب الأوّل: ما دون الشبع:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الحكم:

ما دون الشبع من المحرم جائز للمضطر بلا خلاف.


(١) سورة الأنعام، الآية: [١١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>