للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز ما دون الشبع من المحرم للمضطر: أن التناول لدفع الضرورة وهذا هو ما تندفع به.

الجزء الثاني: الشبع:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأوّل: الخلاف:

اختلف في شبع المضطر من المحرم على قولين:

القول الأوّل: أنَّه يشبع.

القول الثاني: أنَّه لا يشبع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بجواز شبع المضطر من المحرم بما يأتي:

١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح الميتة للمضطر، ولم يمنعه من الشبع.

٢ - أنَّه يجوز عند عودة الضرورة معاودة التناول كما سيأتي.

والشبع يطيل أمد الرجوع إلى التناول، فيكون أولى من التناول حين عدم الشبع.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الشبع: بأن تناول المحرم لدفع الضرورة، وهي تندفع بما دون الشبع فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>