الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز ما دون الشبع من المحرم للمضطر: أن التناول لدفع الضرورة وهذا هو ما تندفع به.
الجزء الثاني: الشبع:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأوّل: الخلاف:
اختلف في شبع المضطر من المحرم على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يشبع.
القول الثاني: أنَّه لا يشبع.
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بجواز شبع المضطر من المحرم بما يأتي:
١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح الميتة للمضطر، ولم يمنعه من الشبع.
٢ - أنَّه يجوز عند عودة الضرورة معاودة التناول كما سيأتي.
والشبع يطيل أمد الرجوع إلى التناول، فيكون أولى من التناول حين عدم الشبع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الشبع: بأن تناول المحرم لدفع الضرورة، وهي تندفع بما دون الشبع فلا يجوز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute