١ - المأوى.
٢ - ما يحتاجه حال النوم من غطاء، وفراش، ولحاف ومخده.
٣ - الأكل والشرب بما جرت به العادة لمثله بحسب حال المضيف.
٤ - ما تحتاجه دابته من حفظ وعلف وماء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب ما ذكر للضيف: أنَّه ما جرت به العادة والعادة محكمة.
الفرع السابع: الظفر بالضيافة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا بذل المستضاف الضيافة.
٢ - إذا امتنع المستضاف من الضيافة.
الأمر الأوّل: إذا بذل المستضاف الضيافة:
وفيه جانبان هما:
١ - أخذ الضيافة بالظفر.
٢ - التوجيه.
الجانب الأوّل: أخذ الضيافة بالظفر:
إذا كان المستضاف قائما بحق الضيافة لم يجز الأخذ بغير رضاه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ الضيف من غير رضا المستضاف حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١).
الأمر الثاني: إذا امتنع المستضاف من الضيافة:
١ - الأخذ بالظفر.
٢ - مقدار ما يؤخذ.
(١) سنن الدارقطني ٣/ ٢٦ رقم ٩١، ٩٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute