إذا امتنع المستضاف من الضيافة جاز للضيف أن يأخذ ضيافته من غير إذن المستضاف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الضيف لضيافته من غير إذن المستضاف إذا امتنع من الضيافة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم)(١).
الجانب الثاني: مقدار ما يؤخذ:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان المقدار:
المقدار الذي يحل للضيف أن يأخذه إذا امتنع المستضاف: ما جرت العادة بتقديمه للضيف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اقتصار الضيف على أخذ ما جرت العادة بتقديمه له ما يأتي:
١ - الحديث المتقدم في الاستدلال للأخذ.
٢ - أن الضيافة لدفع الحاجة فلا يزاد على ما تندفع به عادة.
(١) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ ٣٧٥٢.