للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن الأصل في مال الغير الحظر فلا يزاد على ما تندفع به الحاجة حسب ما جرت به العادة.

الفرع الثامن: محل الضيافة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المحل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان المحل:

المحل الذي يجب فيه الضيافة هو القرى دون الأمصار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه وجوب الضيافة في القرى.

٢ - توجيه عدم وجوب الضيافة في الأمصار.

الجانب الأوّل: توجيه وجوب الضيافة في القرى:

وجه وجوب الضيافة في القرى: أن المجتاز بها في الغالب لا يجد حاجته تباع ولا تؤجر، ومن ذلك ما يأتي:

١ - المأوى الذي يستتر به ويرتاح فيه.

٢ - ما يأكل أو يشرب.

٣ - ما يتقى به البرد والحر.

٤ - ما يقدمه لرواحله إن كانت.

وهذا فيما مضى، وقد توفر - في وقت هذا التأليف - ذلك كله والحمد الله الذي لا تحصى نعمه، فنسأله المزيد من فضله والقيام بشكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>