٣ - أن الأصل في مال الغير الحظر فلا يزاد على ما تندفع به الحاجة حسب ما جرت به العادة.
الفرع الثامن: محل الضيافة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المحل.
٢ - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان المحل:
المحل الذي يجب فيه الضيافة هو القرى دون الأمصار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه وجوب الضيافة في القرى.
٢ - توجيه عدم وجوب الضيافة في الأمصار.
الجانب الأوّل: توجيه وجوب الضيافة في القرى:
وجه وجوب الضيافة في القرى: أن المجتاز بها في الغالب لا يجد حاجته تباع ولا تؤجر، ومن ذلك ما يأتي:
١ - المأوى الذي يستتر به ويرتاح فيه.
٢ - ما يأكل أو يشرب.
٣ - ما يتقى به البرد والحر.
٤ - ما يقدمه لرواحله إن كانت.
وهذا فيما مضى، وقد توفر - في وقت هذا التأليف - ذلك كله والحمد الله الذي لا تحصى نعمه، فنسأله المزيد من فضله والقيام بشكره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute