للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأوّل: أنَّه يجب.

القول الثاني: أنَّه لا يجب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بالتعويض عن الانتفاع بمال الغير مع بقاء عينه بغير إذنه في حال الضرورة بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١).

٢ - حديث: (لا يحل مال أمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢). الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم التعويض: بأن إنقاذ المعصوم واجب والواجب لا يجب التعويض عنه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) سورة النساء، الآية: [٢٩].
(٢) سنن الدارقطني ٣/ ٢٦ رقم ٩١، ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>