الشيء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب التعويض.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب التعويض: أنَّه أظهر دليلًا.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن الواجب يتأدى بالانتفاع من غير توقف على إسقاط التعويض.
٢ - أن عدم التعويض إذا لم يبذل فيه مقابل.
٣ - أن إنقاذ مال المعصوم من الهلكة واجب ويجب التعويض عنه إذا كان بنية الرجوع.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن المستعمل مضطرا:
وفيها فقرتان هما:
١ - التعويض.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: التعويض:
استعمال مال الغير بغير إذنه من غير ضرورة يوجب التعويض.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب التعويض باستعمال مال الغير بغير إذنه من غير ضرورة: أن ذلك غصب والغصب يوجب التعويض.
الأمر الثاني: الانتفاع بمال الغير بتلفه:
وفيه جانبان هما:
١ - الانتفاع للمجتاز.
٢ - الانتفاع لغير المجتاز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute