للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الثانية: دليل منع الحمل من اللبن:

دليل منع الحمل من اللبن قوله - صلى الله عليه وسلم -: في الحديث المتقدم: (فليحلب وليشرب ولا يحمل) (١).

الشيء الرابع: محلّ التناول:

وفيه نقطتان هما:

١ - محلّ التناول من البستان.

٢ - محلّ التناول من الماشية.

النقطة الأولى: محلّ التناول من البستان:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان محلّ التناول.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: محلّ التناول:

محلّ التناول من البستان ما كان على الشجر أو متساقطا عنه تحته دون الملقوط والمجموع.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد محلّ التناول من البستان بما كان متناولا باليد من الشجر أو متساقطا عنه ما يأتي:

١ - ما ورد أن رافع بن عمر كان يرمي نخل الأنصار، فأخذوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: (لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنَّه رخص له بالمتساقط.


(١) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ ٢٩٦.
(٢) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب في الرخصة في أكل التمر للمار بها/ ١٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>