للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التمر المعلق فقال: (من أصاب بفيه من غير ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه) (١).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق: (ومن سرق منه شيئا بعد أن يرويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع).

ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر الأخذ من الجرين سرقة وهذا دليل على عدم جواز الأكل منه كالمحرز.

النقطة الثانية: محل التناول من الماشية:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان محل التناول.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: بيان محل التناول:

محل التناول من الماشية ما كان في الضروع دون المحلوب، فلا يجوز تناوله إلا بإذن.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد التناول من الماشية بما في الضروع حديث: (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل) (٢).


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه/ ٤٣٩٠.
(٢) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>