ووجه الاستدلال به: أنه أذن في الحلب ولم يأذن في غيره، وهذا يدل على أن محل الرخصة ما في الضروع.
الجانب الثاني: الانتفاع لغير المجتاز:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بغير المجتاز.
٢ - الانتفاع.
الجزء الأول: بيان المراد بغير المجتاز:
المراد بغير المجتاز: المقيم، وسواء كانت دائمة أم مؤقتة.
الجزء الثاني: الانتفاع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الانتفاع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الانتفاع:
المقيم لا يجوز له الانتفاع بمال الغير سواء كانت إقامته دائمة أم مؤقتة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز انتفاع المقيم بمال الغير ما يأتي:
١ - أن الأصل تحريم مال الغير أبيح للمجتاز لمظنة الحاجة وبقى ما عداه على الأصل.
٢ - أن حاجة المجتاز طارئة، وحاجة المقيم دائمة.
٣ - لو أبيح للمقيم الانتفاع بمال الغير لأكل بعض الناس أموال بعض، واختل الأمن، وسادت الفوضى، واستحكمة البطالة، وضعف الإنتاج، وانهار الاقتصاد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute