للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به: أنه أذن في الحلب ولم يأذن في غيره، وهذا يدل على أن محل الرخصة ما في الضروع.

الجانب الثاني: الانتفاع لغير المجتاز:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المراد بغير المجتاز.

٢ - الانتفاع.

الجزء الأول: بيان المراد بغير المجتاز:

المراد بغير المجتاز: المقيم، وسواء كانت دائمة أم مؤقتة.

الجزء الثاني: الانتفاع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الانتفاع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الانتفاع:

المقيم لا يجوز له الانتفاع بمال الغير سواء كانت إقامته دائمة أم مؤقتة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز انتفاع المقيم بمال الغير ما يأتي:

١ - أن الأصل تحريم مال الغير أبيح للمجتاز لمظنة الحاجة وبقى ما عداه على الأصل.

٢ - أن حاجة المجتاز طارئة، وحاجة المقيم دائمة.

٣ - لو أبيح للمقيم الانتفاع بمال الغير لأكل بعض الناس أموال بعض، واختل الأمن، وسادت الفوضى، واستحكمة البطالة، وضعف الإنتاج، وانهار الاقتصاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>